تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
ولكن لا اشكال في بقاء الزيادة على ملك الغاصب ، لان عدوانه لا يقتضي اسقاط ماليتها ولا الملكية ، ولا اشكال أيضا في أنه لا يوجب العدوان سلب سلطنة المالك . فما عن المشهور من أن له اخذ الزيادة ورد الأصل ، وظاهره ذلك مع عدم رضا المالك ، غير تام . نعم ، للمالك المغصوب منه ذلك ، لخبر عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي عبد الله ( ع ) عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها ، قال ( ع ) : يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق « 1 » . واما ما افاده جمع من الأصحاب « 2 » من أنه ان لم يرض المالك ودفع قيمته وجب على الغاصب قبوله . فمضافا إلى أنه لا وجه له ، والأصل عدم وجوب القبول عليه يشهد لعدم وجوب القبول خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه ، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير اذني فزرعك لي وعليَّ ما أنفقت ، له ذلك أم لا ؟
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 294 ح 26 / الوسائل ج 25 ص 388 ح 32194 . ( 2 ) راجع مختلف الشيعة ج 6 ص 118 ، رياض المسائل ج 12 ص 282 .