وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه ، ولو غصب عبدا وجنى عليه بكم ال قيمته رده مع الأرش على قول ، ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده .
شرح
فقال ( ع ) : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء ارضه « 1 » .
ولو اخذ الغاصب عين ماله بإذن المالك ولزم منه نقصانه ( ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه ) لأنه جاء من قبله .
( و ) مما مر ظهر انه ( لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع الأرش على قول ) .
حكم مزج المغصوب بغيره
( ولو امتزج المغصوب ) بغيره ، فتارة يكون بجنسه ، وأخرى بغير جنسه . وعلى الأول اما ان يكون ( بمساويه ) في الجودة والرداءة ، ( أو بأجود ) منه ، أو بأدنى . فان خلطه بمساويه ، فان أمكن التمييز كلف به و ( رده ) اي رد مال المغصوب منه اليه وان شق - كما لو خلط الحنطة بالشعير ، أو الحمراء منها بالصفراء - بلا خلاف ، لوجوب رد العين حيث يمكن .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 296 ح 1 / الوسائل ج 25 ص 387 ح 32192 .