تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان ،
شرح
نعم ، فيما إذا لم يلزم من فصلها انتفاء قيمتها كلام سيأتي إن شاء الله تعالى . وبما ذكرناه يظهر انه لو كان الصبغ مغصوبا من غير مالك الثوب ، لا يصيرالثوب المصبوغ مشتركا بين المغصوب منهما ، بل الصبغ يعد تالفا عرفا ، فيكون الغاصب ضامنا له لمالكه ، والثوب المصبوغ تمامه لمالك الثوب . فما في المسالك أيضا من حصول الشركة بينهما ، ضعيف . واما ان كانت الزيادة يمكن اخذها ولها مالية ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » انه ي - ( رجع الغاصب بها ) ولو نقصت قيمة العين ورد الأصل ، جمعا بين الحقين ( وعليه أرش النقصان ) ان نقص المغصوب بأخذ الزيادة منه . وعن الإسكافي « 2 » والمختلف « 3 » والتنقيح « 4 » والمجلسي « 5 » انه ليس للغاصب اخذ ما زاده بغير اذن المالك ، فإن لم يرض ودفع قيمته وجب على الغاصب قبوله .
هامش
( 1 ) راجع رياض المسائل ج 12 ص 283 . ( 2 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 6 ص 118 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 118 . ( 4 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 73 . ( 5 ) لم نعثر عليه .