تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
وأخرى يكون عينا ، كما لو خاط ثوبه بخيوطه ، أو صبغه بصبغه ، أو زرع في ارضه ، وهكذا . اما في الصورة الأولى ، فلا اشكال في أن المالك يأخذ ماله ، ومع التلف مثل التالف أو قيمته مع ذاك الأثر ، فان الأثر أوجب زيادة قيمة العين وهي تابعة للعين ، ولا شئ للغاصب على المالك ، فان مجرد عود نفع العمل إلى المالك لا يكون موجبا للضمان ، بل الضمان اما ان يكون لليد ، أو يكون للاتلاف ، أو من جهة الامر بالعمل ، أو من ناحية الاستيفاء بالاذن ، وشئ من تلكم لا يكون في المقام . واما في الصورة الثانية ، فإن لم يمكن اخذ الزيادة ، وكانت لا تعد عند العرف شيئا في مقابل المغصوب منه ، فهي تالفة عرفا ، فالحكم فيها ما تقدم من غير فرق بين ان يكون عين ما زيد من الغاصب نفسه أم لم يكن . وفي المسالك « 1 » في ما إذا كان العين للغاصب وحصلت في المغصوب منه ولم تنعدم بحيث لا يكون هناك سوى الأثر ولم يمكن فصله ، قال الشهيد : يصير شريكا للمغصوب منه ، لأنه عين مال انضم إلى ملك ، ثم ينظر ان كان قيمته مغصوبا مثل قيمته وقيمة الصبغ كما إذا كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وهو يساوي بعد الصبغ
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 212 .