تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالجب فعليه الأرش ، ولو زادت قيمة العين باثرها
شرح
وأخرى بان دليل الضمان انما يدل على التضمين والتغريم ، فلابد من رعاية الحيثية المالية . ولكن يرد الأول ما مر من أنه لا يدل على الضمان . والثاني انه لا يستفاد من أدلة الضمان سوى رد العين بمالها من الخصوصيات مع امكانه ، وفي الفرض حيث إن التالف رغبات الناس لا شئ من العين ، فالعين ترد بمالها من الخصوصيات . ثانيها : ( ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ) بلا خلاف ، إذ لا معنى للضمان مع عدم القيمة لها وعدم كونها مثلية ، والفرض ان عينها لا يمكن ردها . ثالثها : ( ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالجب فعليه الأرش ) ، لعموم ما دل على ثبوت الأرش بالجناية .

زيادة العين بفعل الغاصب

التاسعة : ( ولو زادت ) قيمة ( العين باثرها ) ، فتارة يكون ذلك اثرا محضا لا عينا ، كتعليم الصنعة ، وخياطة الثوب بخيوط المالك ، ونسج الغزل ، وطحن الطعام ، وما شاكل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219 | السيد محمد صادق الروحاني