ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالجب فعليه الأرش ، ولو زادت قيمة العين باثرها
شرح
وأخرى بان دليل الضمان انما يدل على التضمين والتغريم ، فلابد من رعاية الحيثية المالية .
ولكن يرد الأول ما مر من أنه لا يدل على الضمان .
والثاني انه لا يستفاد من أدلة الضمان سوى رد العين بمالها من الخصوصيات مع امكانه ، وفي الفرض حيث إن التالف رغبات الناس لا شئ من العين ، فالعين ترد بمالها من الخصوصيات .
ثانيها : ( ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ) بلا خلاف ، إذ لا معنى للضمان مع عدم القيمة لها وعدم كونها مثلية ، والفرض ان عينها لا يمكن ردها .
ثالثها : ( ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالجب فعليه الأرش ) ، لعموم ما دل على ثبوت الأرش بالجناية .