شرح
الدين بمجرد ضمان التالف ، ذكره الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
وفيه : مضافا إلى أنه ليس في نصوص الرهن عنوان السقوط بل فيها انهما يترادان الفضل ، إذا كان لاحد الامرين من الرهن والدين عند تلفه فضل ، وانه إذا كان يساوي ما رهنه فليس عليه شئ ، مع أنه أيضا لا ينافي القاعدة بعد فرض ان أدائها بعد التلف انما يكون بدفع القيمة بدلا أو وفاء ، وان ذلك انما يكون باستيلاء المالك على ذلك المقدار من المال للضامن ، فيوم الأداء في ذلك يوم التلف .
ومنها : ما ورد في عبد اعتق بعضه ، ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) عن القوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه ، هل يؤخذ بما بقي ؟ فقال ( ع ) : نعم ، يؤخذ بما بقي منه بقيمة يوم اعتق « 2 » ونحوه غيره « 3 » .
وفيه : انه من المحتمل كون قوله " يوم اعتق " قيدا ليؤخذ لا للقيمة ، وعليه فيدل على أن زمان توجه التكليف انما هو من حين اعتق ، وساكت عن انه ما به الضمان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء .
هامش
( 1 ) المكاسب المحرمة ج 3 ص 243 ط . ج .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 182 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 38 ح 29053 .
( 3 ) الوسائل ج 23 ص 36 باب : أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه ويعتقه .