تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ولو زاد للسوق لم يضمنها مع الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها
شرح
فالمتحصل مما ذكرناه ان الأظهر بحسب الأدلة ان الميزان قيمة يوم الأداء والدفع مطلقا .

حكم ارتفاع القيمة السوقية والزيادة العينية

بقي في المقام فروع : أحدها : المعروف بين الأصحاب « 1 » ان زيادة القيمة السوقية ليست مضمونة ، بخلاف الزيادة العينية ، ( و ) عليه ف - ( لو زاد للسوق لم يضمنها مع الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها ) . والوجه في ذلك : ان الصفة إذا زيدت تكون تابعة للمال ، وحيث انها تحت يد الغاصب فمقتضى أدلة الضمان ضمانها أيضا . واما القيمة السوقية فاصلها وترقيها ناشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود ، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب ، وهذا ليس شيئا يضمن ، لعدم كونه وصفا في العين كي يدخل تحت اليد . وقد استدل لضمانه تارة بحديث لا ضرر « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام ج 31 ص 81 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 292 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 428 ح 32281 .