شرح
الثالثة : قول ( ع ) في جواب السائل عن إصابة العيب : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده .
وملخص القول فيها ان كلمة " يوم " ، اما ترجع إلى العيب ، فيكون مفادها ضمان العيب الفعلي ، فلا عبرة بحدوث العيب مع زواله عند رده ، فالخبر أجنبي عن المقام .
أو ترجع إلى قوله " عليك " فلا تعرض فيها ليوم هذه القيمة .
أو ترجع إلى القيمة ، ويراد رد الأرش من قوله " يوم ترده " فتدل على أن العبرة بقيمة يوم الرد .
أو ترجع إليها ، ويراد رد البغل ، فهي تدل على أن الميزان قيمة يوم الأداء .
فهذه الجملة ، اما تدل على مقتضى القواعد ، أو لا تنافيه .
فالمتحصل انه لا يستفاد من الصحيح ما يخالف القاعدة الأولية .
ومنها : ما ورد « 1 » في باب الرهن الدال على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك .
قيل : فلولا ضمان التالف بالقيمة يوم التلف ، لم يكن وجه لسقوط
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 390 باب : أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزم ضمانه .