تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
وقد بينا في محله ان الأظهر جواز المطالبة في كل مكان شاء المالك ، وعليه فالعبرة في المقام ببلد المطالبة . ثم إنه بعد ما عرفت من أن التالف إذا تعذر مثله يصير قيميا ، يظهر انه لودفع القيمة في المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل لا يعود المثل إلى ذمته .

ضمان القيمي بالقيمة

الرابع : اتفقت كلماتهم على أن القيمي يضمن بالقيمة ، وقد بينا سابقا ان الظاهر من حديث على اليد بقاء العين في العهدة ولو بعد التلف ، ويكون دفع المثل أو القيمة مسقطا لها - كما اختاره جمع من المحققين « 1 » - لكونه من مراتب رد العين . ولا ينافيه النصوص الخاصة الواردة في رد القيمة ، فإنها طائفتان : منها : ما يدل على أن لواجد المال الولاية على أن يبيعه عن صاحبه من نفسه ، ويبقى الثمن في الذمة ، مثل ما ورد « 2 » في الحيوان الملتقط ، ولقطة الطعام ، وما شاكل .
هامش
( 1 ) راجع حاشية المكاسب للأصفهاني ج 1 ص 359 . ( 2 ) راجع الوسائل ج 25 باب : 2 ، 13 ، 23 ، من أبواب اللقطة .