تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
1 - ان مقتضى اطلاقات أدلة الضمان الواردة في المغصوبات والأمانات المفرط فيها وغير تلكم المقامية ، ايكال ما يجب رده إلى ما هو المتعارف عند الناس ، ومن المعلوم ان المتعارف عندهم رد العين مع بقائها ، ورد ما هو الأقرب إليها بعد عدم امكان ردها ، والأقرب هو المثل ، لكونه تداركا للمالية والخصوصيات الفائتة التي تختلف بها الرغبات . وفي صورة عدم امكان رده أيضا لعدم المماثل ، يراعى ما هو الأقرب إلى التالف بعد المثل ، هو القيمة من الأثمان ، لان غيرها مشتمل على خصوصيات غيرمتمولة مغايرة لخصوصيات التالف ، ومعلوم ان غير المشتمل على الخصوصيات المغايرة أقرب من المشتمل عليها . وفي المقام وجوه أخر ذكرناها في كتاب البيع فراجع ، كما أنه ذكرنا هناك جملة من الفروع من قبيل انه إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ، وما لو سقط المثل عن المالية أو نقصت قيمتها ، ونحوهما .

حكم ما لو تعذر المثل في المثلي

الثالث : لو تعذر المثل في المثلي ، لا خلاف في وجوب رد قيمته ، لما بيناه من أن الشئ إذا لم يكن مثله كثيرا مبذولا فهو قيمي ، من غير
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205 | السيد محمد صادق الروحاني