شرح
1 - ان مقتضى اطلاقات أدلة الضمان الواردة في المغصوبات والأمانات المفرط فيها وغير تلكم المقامية ، ايكال ما يجب رده إلى ما هو المتعارف عند الناس ، ومن المعلوم ان المتعارف عندهم رد العين مع بقائها ، ورد ما هو الأقرب إليها بعد عدم امكان ردها ، والأقرب هو المثل ، لكونه تداركا للمالية والخصوصيات الفائتة التي تختلف بها الرغبات .
وفي صورة عدم امكان رده أيضا لعدم المماثل ، يراعى ما هو الأقرب إلى التالف بعد المثل ، هو القيمة من الأثمان ، لان غيرها مشتمل على خصوصيات غيرمتمولة مغايرة لخصوصيات التالف ، ومعلوم ان غير المشتمل على الخصوصيات المغايرة أقرب من المشتمل عليها .
وفي المقام وجوه أخر ذكرناها في كتاب البيع فراجع ، كما أنه ذكرنا هناك جملة من الفروع من قبيل انه إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ، وما لو سقط المثل عن المالية أو نقصت قيمتها ، ونحوهما .