تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
ومنها : ما « 1 » لا يستفاد منها أزيد من وجوب دفع القيمة حين الأداء ، وهذا يلائم مع كون العين في العهدة ، والمدرك لمسقطية رد القيمة هو الاطلاق المقامي والاجماع ، كما مر في المثلي . وإذا وجد المثل في القيمي ، فالمعروف بينهم كفاية رد القيمة . وعن الإسكافي « 2 » والمحقق « 3 » وجوب رد المثل ، وظني انهما غير مخالفين للمشهور ، فان مورد كلامهما القرض ، ولا يبعد فيه دعوى ان المتعارف الشرط الضمني برد المثل ولو في بعض الصفات . ويؤيد ما ذكرناه تصريح المحقق في الباب : وفي المقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة . فمدعى عدم الخلاف في كفاية رد القيمة مع تعسر المثل غير مجازف ، والاطلاق المقامي بالتقريب المتقدم شاهد به .

تعيين القيمة

وقد اختلفوا في أن المدار في القيمة ، على قيمة يوم القبض كما
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 25 باب : 7 من أبواب الغصب . ( 2 ) نسبه إليه في منية الطالب ج 1 ص 306 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 325 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209 | السيد محمد صادق الروحاني