شرح
ومنها : ما « 1 » لا يستفاد منها أزيد من وجوب دفع القيمة حين الأداء ، وهذا يلائم مع كون العين في العهدة ، والمدرك لمسقطية رد القيمة هو الاطلاق المقامي والاجماع ، كما مر في المثلي .
وإذا وجد المثل في القيمي ، فالمعروف بينهم كفاية رد القيمة .
وعن الإسكافي « 2 » والمحقق « 3 » وجوب رد المثل ، وظني انهما غير مخالفين للمشهور ، فان مورد كلامهما القرض ، ولا يبعد فيه دعوى ان المتعارف الشرط الضمني برد المثل ولو في بعض الصفات .
ويؤيد ما ذكرناه تصريح المحقق في الباب : وفي المقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة .
فمدعى عدم الخلاف في كفاية رد القيمة مع تعسر المثل غير مجازف ، والاطلاق المقامي بالتقريب المتقدم شاهد به .
تعيين القيمة
وقد اختلفوا في أن المدار في القيمة ، على قيمة يوم القبض كماهامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 25 باب : 7 من أبواب الغصب .
( 2 ) نسبه إليه في منية الطالب ج 1 ص 306 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 325 .