شرح
عن الأكثر « 1 » .
أم يوم التلف كما عن الشيخين « 2 » واتباعهما بل عن الدروس « 3 » نسبته إلى الأكثر .
أم يوم الدفع كما عن جمع من المحققين « 4 » ، أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف كما في المتن ، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الدفع ؟
ونخبة القول بالبحث في موردين :
الأول : فيما تقتضيه القاعدة .
الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة .
اما الأول فمقتضى القاعدة هو الثالث ، فان معنى الضمان كما مر كون المال في عهدته إلى حين الأداء ، ومعنى ذلك وجوب تداركه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 765 .
( 2 ) راجع الخلاف ج 3 ص 393 ، أما المفيد فهو قائل أن يضمن قيمته يوم غصبه راجع المقنعة ص 607 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 113 .
( 4 ) راجع كتاب المكاسب ج 3 ص 227 ، حاشية المكاسب للآخوند ص 37 ، حاشية المكاسب لليزدي ج 1 ص 97 .