تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
عن الأكثر « 1 » . أم يوم التلف كما عن الشيخين « 2 » واتباعهما بل عن الدروس « 3 » نسبته إلى الأكثر . أم يوم الدفع كما عن جمع من المحققين « 4 » ، أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف كما في المتن ، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الدفع ؟ ونخبة القول بالبحث في موردين : الأول : فيما تقتضيه القاعدة . الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة . اما الأول فمقتضى القاعدة هو الثالث ، فان معنى الضمان كما مر كون المال في عهدته إلى حين الأداء ، ومعنى ذلك وجوب تداركه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 765 . ( 2 ) راجع الخلاف ج 3 ص 393 ، أما المفيد فهو قائل أن يضمن قيمته يوم غصبه راجع المقنعة ص 607 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 113 . ( 4 ) راجع كتاب المكاسب ج 3 ص 227 ، حاشية المكاسب للآخوند ص 37 ، حاشية المكاسب لليزدي ج 1 ص 97 .