شرح
ومنشأ الخلاف الاختلاف في امرين :
أحدهما : ان المدار في القيمي على قيمة يوم الغصب ، أو قيمة يوم التلف ، اوأعلى القيم من يوم الاخذ إلى يوم الدفع ، أو الاعلى من يوم الاخذ إلى يوم التلف ؟
ثانيها : انه بناء على الانتقال إلى القيمة ، هل العين تصير قيمية ، أو القدرالمشترك بينهما يكون قيميا ؟
وحيث إن المختار عندنا في القيميات ان العبرة انما هي بقيمة يوم الدفع ، وعرفت آنفا ان العين المتعذر مثلها تصير قيمية ، وعرفت سابقا انه في موارد الضمان مطلقا تكون العين في العهدة إلى زمان الأداء ، فلا محالة يكون المدارفي المثل المتعذر مثله على قيمة يوم الدفع .
واما سائر الأقوال ومداركها فمذكورة في كتاب البيع مفصلا ، وذكرنا هناك انه لا فرق بين التعذر البدوي والطارئ كما بينا الميزان في معرفة قيمة المثل ، والمراد من الاعواز والتعذر .
وإذا كانت قيمة المثل في بلد المطالبة مخالفة لقيمته في بلد التلف ، فهل الاعتبار ببلد المطالبة كما في المتن ، أو ببلد التلف ، أو يتخير المالك في التعيين ، أو يتخير الضامن فيه ؟
وجوه : الظاهر أن المسألة تابعة لمسألة مطالبة المثل مع عدم تعذره ،