تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
فمحصل المراد ان المثلي ما له مماثل في الصورة والصفات التي تختلف بها الرغبات وتتفاوت به القيم . وأظن ان ما عن التحرير « 1 » من تفسيره بما تماثلت اجزائه وتقاربت صفاته ، وما عن الدروس « 2 » والروضة « 3 » من أنه المتساوي الاجزاء والمنفعة المتقارب الصفات ، وما عن بعضهم « 4 » من أنه من يجوز بيعه سلما ، وما عن آخر « 5 » من أنه ما يجوز بيع بعضه ، ببعض ، ترجع إلى هذا المعنى ولا اختلاف بينهم بحسب المراد . وأورد على ذلك بايرادات ذكرناها مع أجوبتها في كتاب البيع ، كما أنه قد ذكرنا في ذلك الكتاب ما هو مقتضى الأصل عند الشك في المثلية والقيمية ، وما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك فيهما ، وهي مسائل مهمة وفيها تحقيقات نافعة ، راجعها . الثاني : لا خلاف بين الأصحاب في أن ضمان المثلي انما هو بالمثل ، والقيمي بالقيمة ، واستفادة ذلك من الأدلة انما هي من وجوه :
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في التحرير ولكنه أشار إليه في تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 381 . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 113 . ( 3 ) شرح اللمعة ج 7 ص 36 . ( 4 ) راجع مغني المحتاج ج 2 ص 281 . ( 5 ) راجع المحلى ج 8 ص 491 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204 | السيد محمد صادق الروحاني