شرح
فمحصل المراد ان المثلي ما له مماثل في الصورة والصفات التي تختلف بها الرغبات وتتفاوت به القيم .
وأظن ان ما عن التحرير « 1 » من تفسيره بما تماثلت اجزائه وتقاربت صفاته ، وما عن الدروس « 2 » والروضة « 3 » من أنه المتساوي الاجزاء والمنفعة المتقارب الصفات ، وما عن بعضهم « 4 » من أنه من يجوز بيعه سلما ، وما عن آخر « 5 » من أنه ما يجوز بيع بعضه ، ببعض ، ترجع إلى هذا المعنى ولا اختلاف بينهم بحسب المراد .
وأورد على ذلك بايرادات ذكرناها مع أجوبتها في كتاب البيع ، كما أنه قد ذكرنا في ذلك الكتاب ما هو مقتضى الأصل عند الشك في المثلية والقيمية ، وما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك فيهما ، وهي مسائل مهمة وفيها تحقيقات نافعة ، راجعها .
الثاني : لا خلاف بين الأصحاب في أن ضمان المثلي انما هو بالمثل ، والقيمي بالقيمة ، واستفادة ذلك من الأدلة انما هي من وجوه :
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في التحرير ولكنه أشار إليه في تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 381 .
( 2 ) الدروس ج 3 ص 113 .
( 3 ) شرح اللمعة ج 7 ص 36 .
( 4 ) راجع مغني المحتاج ج 2 ص 281 .
( 5 ) راجع المحلى ج 8 ص 491 .