شرح
نعم ، إذا كان زمان التعذر يسيرا جدا لا يكون مشمولا ، لما تقدم من الأدلة .
الجهة الثالثة : في بيان ان التعذر الموضوع لهذا الحكم ، هل هو التعذر المسقط للتكليف برد العين أو الأعم منه ومن التعذر العرفي فيه ؟ وجهان .
قد استدل للأول باصالة عدم تسلط المالك على أزيد من الزامه برد العين الذي كان قبل التعذر ، خرج عن ذلك ما إذا تعذر بالتعذر المسقط للتكليف .
وبانه مععدم التعذر المسقط يكون مكلفا برد العين ، ولا يجتمع التكليف برد العين والبدل .
وفيهما نظر : اما الأول فلان الأدلة التي أقاموها على ثبوت بدل الحيلولة مقتضى اطلاقها ثبوته في مورد التعذر العرفي أيضا ، ومعه لا مورد للرجوع إلى الأصل .
واما الثاني فلان مورد التكليف بالبدل زمان الاشتغال بالمقدمات ، ومورد التكليف برد العين هو زمان ما بعد المقدمات .
ولكن الحق في المقام هو التفصيل بين كون زمان الاشتغال بالمقدمات قصيرا جدا فلا يكون ثابتا ، وبين غيره فيثبت ، ولا يخفى وجهه .