تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
نعم ، إذا كان زمان التعذر يسيرا جدا لا يكون مشمولا ، لما تقدم من الأدلة . الجهة الثالثة : في بيان ان التعذر الموضوع لهذا الحكم ، هل هو التعذر المسقط للتكليف برد العين أو الأعم منه ومن التعذر العرفي فيه ؟ وجهان . قد استدل للأول باصالة عدم تسلط المالك على أزيد من الزامه برد العين الذي كان قبل التعذر ، خرج عن ذلك ما إذا تعذر بالتعذر المسقط للتكليف . وبانه مععدم التعذر المسقط يكون مكلفا برد العين ، ولا يجتمع التكليف برد العين والبدل . وفيهما نظر : اما الأول فلان الأدلة التي أقاموها على ثبوت بدل الحيلولة مقتضى اطلاقها ثبوته في مورد التعذر العرفي أيضا ، ومعه لا مورد للرجوع إلى الأصل . واما الثاني فلان مورد التكليف بالبدل زمان الاشتغال بالمقدمات ، ومورد التكليف برد العين هو زمان ما بعد المقدمات . ولكن الحق في المقام هو التفصيل بين كون زمان الاشتغال بالمقدمات قصيرا جدا فلا يكون ثابتا ، وبين غيره فيثبت ، ولا يخفى وجهه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199 | السيد محمد صادق الروحاني