تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
اذيرد عليه : ان ما دل عليه الدليل أولوية المالك بالتصرف في ماله عن غيره ، وهذا غيرثبوت حق الأولوية . بل لما مر من السيرة العقلائية وبناء العقلاء على ذلك ، وحيث انه لم يردع الشارع الاقدس عنه فيستكشف امضائه لذلك ، ويؤيده الاجماع عليه . الجهة الثانية : في وجوب رده على القول بثبوته ، وعدم انتقاله إلى الغاصب ، الظاهر ذلك ، إذ كما يجب رد المملوك إلى مالكه كذلك يجب رد ما هو متعلق الحق إلى ذي الحق . ولو شك في وجوب رد متعلق الحق ، فهل يجري استصحاب وجوبه نظرا إلى كون الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقييدية ، فالموضوع عند العرف يكون باقيا ، أم لا يجري لكونه من الجهات التقييدية ؟ وجهان ، أظهرهما الأول . الجهة الثالثة : في أنه مع فرض ثبوت هذا الحق ، هل يكون ذلك للمالك اوالغصب ؟ والأظهر هو الثاني ، لاقتضاء الغرامة ذلك ، ولبناء العقلاء عليه ، فالغاصب أحق به من غيره .