شرح
4 - قاعدة السلطنة « 1 » .
اما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل بها إلى مطالبة البدل واخذه ، أو بدعوى ان من شؤون السلطنة على العين السلطنة على ماليتها - وبعبارة أخرى ، للعين شؤون ثلاثة : من جهة الشخصية ، ومن حيث الطبيعية النوعية ، ومن حيث المالية ، وتعذر مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبة غيرها - أو بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله .
وفي الجميع نظر : اما الأولى فلان السلطنة على مطالبة العين مع امكان ردها ثابتة ، ولازمها السعي في ذلك بالسعي في مقدماته لا رد البدل .
ومع عدم امكانه لا تكون ثابتة ، لعدم القدرة ، والامتناع بالاختيار وان كان لا ينافي الاختيار الا انه عقابا لاخطابا .
واما الثانية فلان مالية العين القائمة بها - اي تلك الحصة الخاصة من المالية - يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبة العين ، والمالية القائمة ببدلها حصة أخرى من المالية ، ولم يثبت السلطنة على مطالبتها .
واما الثالثة فلان السلطنة على الانتفاعات بماله ساقطة ، للتعذر .
هامش
( 1 ) البحار ج 2 ص 272 ح 7 .