شرح
5 - انه فوت سلطنة المالك واتلفها ، فيجب عليه تدارك ذلك .
وفيه : انما للمالك هو الملك لا السلطنة ، بل هي من الأحكام المترتبة عليه ، فلا يتعلق بها الضمان .
6 - اطلاق النصوص المتقدمة .
وفيه : انها ظاهرة أو منصرفة إلى صورة صدق التلف عرفا .
7 - الاجماع ، وهو كما ترى .
فالمتحصل انه لا دليل على بدل الحيلولة كما اعترف به جمع من المحققين .
نعم ، بما ان الغاصب فوت منافع العين على المالك ، يكون ضامنا للمنافع ، وقد مر ان المنافع غير المستوفاة أيضا مضمونة ، لحديث على اليد ، وقاعدة الاتلاف .