تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
5 - انه فوت سلطنة المالك واتلفها ، فيجب عليه تدارك ذلك . وفيه : انما للمالك هو الملك لا السلطنة ، بل هي من الأحكام المترتبة عليه ، فلا يتعلق بها الضمان . 6 - اطلاق النصوص المتقدمة . وفيه : انها ظاهرة أو منصرفة إلى صورة صدق التلف عرفا . 7 - الاجماع ، وهو كما ترى . فالمتحصل انه لا دليل على بدل الحيلولة كما اعترف به جمع من المحققين . نعم ، بما ان الغاصب فوت منافع العين على المالك ، يكون ضامنا للمنافع ، وقد مر ان المنافع غير المستوفاة أيضا مضمونة ، لحديث على اليد ، وقاعدة الاتلاف .

مورد بدل الحيلولة

الجهة الثانية : في بيان مورد بدل الحيلولة : فاعلم أنه إذا تمكن الغاصب من رد العين ، ولكنه لم يردها بل حال بين المال ومالكه ، ليس هناك بدل الحيلولة بل يكون الغاصب مكلفا بردالعين ، كما أنه إذا تلفت العين أو تلف جميع الانتفاعات في جميع