پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
شرح
4 - قاعدة السلطنة « 1 » . اما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل بها إلى مطالبة البدل واخذه ، أو بدعوى ان من شؤون السلطنة على العين السلطنة على ماليتها - وبعبارة أخرى ، للعين شؤون ثلاثة : من جهة الشخصية ، ومن حيث الطبيعية النوعية ، ومن حيث المالية ، وتعذر مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبة غيرها - أو بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله . وفي الجميع نظر : اما الأولى فلان السلطنة على مطالبة العين مع امكان ردها ثابتة ، ولازمها السعي في ذلك بالسعي في مقدماته لا رد البدل . ومع عدم امكانه لا تكون ثابتة ، لعدم القدرة ، والامتناع بالاختيار وان كان لا ينافي الاختيار الا انه عقابا لاخطابا . واما الثانية فلان مالية العين القائمة بها - اي تلك الحصة الخاصة من المالية - يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبة العين ، والمالية القائمة ببدلها حصة أخرى من المالية ، ولم يثبت السلطنة على مطالبتها . واما الثالثة فلان السلطنة على الانتفاعات بماله ساقطة ، للتعذر .
پاورقی
( 1 ) البحار ج 2 ص 272 ح 7 .