تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
نعم ، في خصوص ما لو كان المغصوب بحيث لو أريد رده لزم منه عدم بقاء القيمة والمالية له - كالصبغ إذا صبغ ثوب به ، والجص في البناء ، والخيط إذا خيط به الثوب ، وما شاكل - اشكال واختلاف بين الأصحاب ، وفيه أقوال : 1 - وجوب الرد مع رد تمام القيمة ، اختاره في المسالك « 1 » وغيرها . 2 - عدم وجوبه بل يجب رد القيمة خاصة ، اختاره المصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، ولعله المشهور . 3 - صيرورة ذلك الشئ مشتركا بين الغاصب والمغصوب منه . والأظهر عدم وجوب الرد ، والاكتفاء برد بدله ، ولا يستحق المالك ذلك الشئ ، وذلك إذ الصبغ أو الخيط أو الجص يعد في هذه الموارد تالفا ، فيكون الغاصب ضامنا للمثل أو القيمة ، ويصير ذلك ملكا للمغصوب منه بدلا عن ماله . واما المبدل منه فهو يخرج عن ملكه لوجوه : 1 - ان الملكية من الاعتباريات ، والاعتبار انما يكون بلحاظ الأثر وبدونه لغو ، فلا يكون هناك اعتبار الملكية .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 175 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 528 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني