ويجب رد المغصوب
شرح
وجوب رد المغصوب إلى مالكه
السابعة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يجب رد المغصوب ) على مالكه ما دامت العين باقية . ويشهد به - مضافا إلى ما دل على وجوب رد المال إلى صاحبه مطلقا ، كموثق سماعة عن الإمام ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيب نفسه منه « 1 » ، فان اطلاق التعليل سيما وهو مذكور لوجوب رد الأمانة يشمل الامساك على مال الغير ، والنصوص المتقدمة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير ومنه الامساك ، والنصوص المتفرقة الواردة في الأبواب المتفرقة في موارد الأمانات المالكية والشرعية وغيرها - جملة من النصوص الخاصة : كخبر حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( ع ) ، وذكر ما يختص بالامام إلى أن قال : وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود « 2 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 273 ح 12 / الوسائل ج 5 ص 120 ح 6089 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 541 ح 4 / الوسائل ج 9 ص 524 ح 12628 .