تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ويضمن الخمر والخنزير للذمي وبقيمتهما عندهم مع الاستتار لا للمسلم ،
شرح
المبيع قبل قبضه حيث جعل فيه سرقة المتاع من التلف « 1 » ، وعليه فحيث ان الموجب للسرقة والجزء الأخير لها هو فتح الباب ، إذ لو لم يفتح لما تمكن من السرقة ، فيصدق على فتح الباب انه اتلاف للمال ، فيشمله قاعدة من اتلف . وبالجملة فتح الباب يعد عرفا اتلافا للمال ان تعقبه سرقة المتاع فيوجب الضمان ، هذا غاية ما يمكن ان يقال في وجه الضمان ، ومع ذلك في النفس منه شئ ، سيما وقد ادعى الاجماع « 2 » على عدم الضمان في المقام في كثير من الكلمات .

ضمان الخمر والخنزير

السادسة : قالوا ( ويضمن الخمر والخنزير للذمي وبقيمتهما عندهم مع الاستتار لا للمسلم ) . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين : الأول : في الخمر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 12 / الوسائل ج 18 ص 23 ح 23056 . ( 2 ) راجع جواهر الكلام ج 37 ص 68 .