واجرة الصانع لو منعه عنها لو استعمله فعليه اجرة عمله ،
شرح
واستدل له بأنه سبب التلف ، وان الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه وعروضها ، وبخبر وهب عن جعفر عن أبيه ( ص ) : ان عليا ( ع ) : كان يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب ضمن « 1 » بناء على أن الاستعارة أهون من الغصب .
وأورد على الأول في محكي التذكرة « 2 » بقوله : ان تعليلهم المشار اليه غير صالح للحجية وتخصيص اصالة البراءة القطعية .
على الثاني : وبانه ضعيف السند غير معمول به على اطلاقه ، ولذا ذهب جماعة إلى عدم الضمان .
والحق : ان هذه المسألة لابد وان تعنون في كتاب الديات في مباحث الجنايات ، وغير مربوطة بمسائل الغصب ، لان الحر لا يتعلق به الغصب ، والحق فيها انه بين اخذ الغاصب للحر كبيرا كان أو صغيرا ان لم يكن فعل فاعل مختار فاصلة ضمن والا فلا ، وتمام الكلام موكول إلى محله .
( و ) كذا لا يضمن ( اجرة الصانع لو منعه عنها ) ان لم يكن أجيرا والا فيضمن ، ( و ) كذا يضمن ( لو استعمله فعليه اجرة عمله ) كما مر الكلام في جميع تلكم مفصلا في كتاب الإجارة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 302 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 94 ح 24233 .
( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 376 .