لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن ، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ،
شرح
( و ) مما ذكرناه في المسائل المتقدمة ظهر انه ( لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ) ونحوه فشرد ( ضمن ) .
واما ( لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ) فلا اشكال في أنه ي - ( ضمن السارق ) ، انما الكلام في ضمان من فتح الباب وعدمه ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » هو الثاني ، وعن جماعة « 2 » ضمانه .
واستدل للأول باقوائية المباشر من السبب ، وللثاني في الرياض بحديث نفي الضرر « 3 » .
ولكن القوة لا تدفع الضمان عن ذي السبب ان وجد ما يقتضي ضمانه ، وحديث نفي الضرر قد مرَّ عدم دلالته على الضمان .
والحق ان يقال : انه حيث لا يد هنا للسبب على المال ولا استيفاء ، فلو كان هناك ضمان فإنما هو من جهة قاعدة الاتلاف ، ولا اشكال في صدق التلف على السرقة ، كما يشهد به خبر عقبة بن خالد في تلف
هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 4 ص 764 ، كشف الرموز ج 2 ص 381 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 444 .
( 3 ) رياض المسائل ج 12 ص 266 .