ولا يضمن الحر الا ان يكون صغيرا ،
شرح
عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر
الخامسة : ( و ) لا يثبت الغصب في ما ليس بمال كالحر ، ف - ( لا يضمن الحر ) بالاستيلاء عليه عينا أو منفعة ، لعدم صدق الغصب ، ولا ينطبق عليه شئ من قواعد باب الضمان ، من اليد والاتلاف والاستيفاء كما مر . نعم ، لو اصابه تلف من قبل الغاصب من نحو الجناية على نفسه أو طرفه ضمنه اجماعا ، كما يأتي في كتاب الديات . وفي غير هذه الصورة عدم الضمان اجماعي في الكبير مطلقا ، والصغير إذا كان تلفه بالموت الطبيعي ، ولو كان التلف لا بسبب الغاصب ولا من قبل الله تعالى - كالموت بلذع الحية أو افتراس السبع ونحو ذلك - ففيه قولان : أحدهما الضمان ، واليه أشار المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( الا ان يكون صغيرا ) ، وعن الشيخ في المبسوط « 1 » والمصنف في المختلف « 2 » والشهيد في الدروس « 3 » وغيرهم في غيرها اختياره .هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 105 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 72 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 74 .