تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وفي المقام إذا حكم الشارع بالضمان ، فإنما يكون من جهة لزوم تدارك الضرر المفروض وجوده بالتلف لا من جهة نفي الضرر ، فالحديث لا يثبت ذلك . مع أن الحديث لو كان مثبتا للزوم التدارك ، لما كان وجه للزوم التدارك على شخص خاص لو لم ينتفع به ولا اتلفه ، فليكن سد ضرره من بيت المال . فالانصاف ان قاعدة نفي الضرر لا تفي باثبات المطلب .

[ استدلال آخر على الضمان ]

قاعدة الاحترام

ومنها : انه قد يستدل على الضمان في هذا الباب بقاعدة احترام مال المسلم الثابتة ، بما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه « 1 » ، وقوله ( ص ) : حرمة ماله كحرمة دمه « 2 » ، وقوله ( ع ) : لا يصلح ذهاب حق أحد « 3 » . تقريب دلالة الأول على الضمان : ان الحلال هو مالا تبعة له .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 222 ح 98 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 359 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 280 ح 16308 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 4 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 310 ح 24671 .