ولو غصب حاملا ضمن الحمل ، ولو منع المالك من امساك الدابة المرسلة ، أو من القعود على بساطه ، لم يضمن ،
شرح
( و ) بما ذكرناه ظهر انه ( لو غصب حاملا ضمن الحمل ) ، لليد عليه بتبع اليد على الحامل ، وللخبر المتقدم .
منع المالك من اخذ ماله
الثالثة : ( ولو منع المالك من امساك الدابة المرسلة ، أو من القعود على بساطه ، لم يضمن ) كما صرح به جماعة « 1 » . وتنقيح القول في المقام يقتضي بيان أمور : منها : ان عمل الحر مال ، إذ المالية من الأمور لاعتبارية ، وتعتبر للشئ منجهة كونه مما يرغب ويميل اليه النوع ، أو ان نظام الاجتماع يتوقف عليه ، ومن المعلومان عمل الحر مال بهذا المعنى ، غاية الأمر لا يكون ملكا للعامل ولا لغيره الا بوقوع المعاوضة عليه ، فحينئذ يصير ملكا لمن جعل له . ومنها : ان الضمان لابد وأن يكون لليد ، أو الاتلاف ، أو الاستيفاء ،هامش
( 1 ) راجع المختصر النافع ص 247 ، كشف الرموز ج 2 ص 380 ، الدروس ج 3 ص 105 .