شرح
رابعها : ان المراد به كون تلف العين مملوكة للشخص ، يعني ان المنافع تكون لمن كانت العين ملكه بحيث لو تلفت تلفت من ملكه ، وهو الذي فهمه شيخ الطائفة من الخبر ، فيكون مفاده تبعية ملكية المنافع لملكية العين ، فيكون أجنبيا عن المقام .
خامسها : ان المراد بالضمان أحد المعان الثلاثة الأول ، ولكن مع كون المراد به ضمان المنفعة لا العين ، فيكون مفاده ان المنافع تملك بلا ملك للعين ، فيدل على صحة الإجارة .
سادسها : ان المراد به ضمان الأرض ، والمراد بالخراج الضريبة المعينة للأراضي الخراجية ، فيكون مفاده ان الخراج يثبت في عهدة ضامن الأرض ومتقبلها .
سابعها : ان المراد به ضمان التكفل ، فيكون مفاد الخبر ان فائدة العين انماتكن بإزاء دخول العين في كفالة مالكها ، بحيث لو كان حيوانا لكان عليه نفقته وحفظه واصلاحه .
اما الاحتمال الأخير فيدفعه ان ملكية المنفعة انما تكون تابعة لملك العين لا لكونها في كفالته ، مع أنه يختص الخبر حينئذ بالحيوان ولا يشمل غيره .
واما الاحتمال السادس فهو خلاف اطلاقه ، فان حذف المتعلق يفيد العموم .