تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
رابعها : ان المراد به كون تلف العين مملوكة للشخص ، يعني ان المنافع تكون لمن كانت العين ملكه بحيث لو تلفت تلفت من ملكه ، وهو الذي فهمه شيخ الطائفة من الخبر ، فيكون مفاده تبعية ملكية المنافع لملكية العين ، فيكون أجنبيا عن المقام . خامسها : ان المراد بالضمان أحد المعان الثلاثة الأول ، ولكن مع كون المراد به ضمان المنفعة لا العين ، فيكون مفاده ان المنافع تملك بلا ملك للعين ، فيدل على صحة الإجارة . سادسها : ان المراد به ضمان الأرض ، والمراد بالخراج الضريبة المعينة للأراضي الخراجية ، فيكون مفاده ان الخراج يثبت في عهدة ضامن الأرض ومتقبلها . سابعها : ان المراد به ضمان التكفل ، فيكون مفاد الخبر ان فائدة العين انماتكن بإزاء دخول العين في كفالة مالكها ، بحيث لو كان حيوانا لكان عليه نفقته وحفظه واصلاحه . اما الاحتمال الأخير فيدفعه ان ملكية المنفعة انما تكون تابعة لملك العين لا لكونها في كفالته ، مع أنه يختص الخبر حينئذ بالحيوان ولا يشمل غيره . واما الاحتمال السادس فهو خلاف اطلاقه ، فان حذف المتعلق يفيد العموم .