تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
التذكرة « 1 » ، الا ان هذا المقدار لا يكفي في جبرضعف السند . وبعد تسليم ان ما ذكره المصنف من اختصاص النبوي بالبيع ، انما هو اجتهاد منه في تطبيقه على البيع - انه فيه احتمالات : أحدها : ان المراد بالضمان المعنى الاسم المصدري ، وكونه بمعنى التعهد المالي ، فيكون مفاد الخبر ان المنافع لمن هو ضامن للعين وان كان ضمانه قهرا عليه ، كما فهمه أبو حنيفة « 2 » . ثانيهما : ان المراد بالضمان هو المعنى المصدري ، اي احداث الضمان أمضاه الشارع أم لا فيكون مفاده ان المنافع لمن اقدم على الضمان ، فيشمل العقود المعاوضية صحيحة كانت أم فاسدة ، ولا يشمل موارد عدم اقدام الشخص على الضمان كما في الغصب ، وهو الذي فهمه أبو حمزة وجعله مدركا لعدم ضمان المنافع في المقبوض بالعقد الفاسد . ثالثها : ان المراد بالضمان المعنى المصدري مع امضاء الشارع له ، فيختص الخبر بالعقود المعاوضية الصحيحة ، والظاهر أنه الذي فهمه المشهور منه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 10 ص 113 . ( 2 ) راجع كتاب المكاسب والبيع ج 1 ص 271 .