شرح
انه ضامن بما جنت به يده « 1 » وغيره .
ودعوى عدم صدق المال على المنفعة ، مندفعة بما مر من أن المالية لا تكون من المقولات الخارجية ، بل هي متقومة برغبة الناس في الشئ رغبة عقلائية ، ولذا يكون الكلي في الذمة مالا ، وعمل العبد مالا ، وكذا عمل الحر بعد وقوع الماوضة عليه .
واما قاعده احترام مال المسلم ، ونفي الضرر ، فسيمر عليك في بعض المباحث الآتية انه لا يصح الاستدلال بهما على الضمان .
واما الثاني ، فقد استدل لعدم الضمان بوجوه :
1 - النبوي المرسل : الخراج بالضمان « 2 » ، بتقريب انه يدل على أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه ، فخراجه - اي منافعه - له مجانا .
وتنقيح القول في النبوي على فرض تسليم قوة سنده لعمل قدماء أصحابنا به مع أنه محل نظر ، فإنه وان استدل به شيخ الطائفة في جملة من الموارد في محكي مبسوطه « 3 » ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) في باب
الغصب من
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 141 ب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصاروالصائغ والبيطار .
( 2 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 754 .
( 3 ) المبسوط ج 2 ص 125 .