تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
انه ضامن بما جنت به يده « 1 » وغيره . ودعوى عدم صدق المال على المنفعة ، مندفعة بما مر من أن المالية لا تكون من المقولات الخارجية ، بل هي متقومة برغبة الناس في الشئ رغبة عقلائية ، ولذا يكون الكلي في الذمة مالا ، وعمل العبد مالا ، وكذا عمل الحر بعد وقوع الماوضة عليه . واما قاعده احترام مال المسلم ، ونفي الضرر ، فسيمر عليك في بعض المباحث الآتية انه لا يصح الاستدلال بهما على الضمان . واما الثاني ، فقد استدل لعدم الضمان بوجوه : 1 - النبوي المرسل : الخراج بالضمان « 2 » ، بتقريب انه يدل على أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه ، فخراجه - اي منافعه - له مجانا . وتنقيح القول في النبوي على فرض تسليم قوة سنده لعمل قدماء أصحابنا به مع أنه محل نظر ، فإنه وان استدل به شيخ الطائفة في جملة من الموارد في محكي مبسوطه « 3 » ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) في باب الغصب من
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 141 ب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصاروالصائغ والبيطار . ( 2 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 754 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 125 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172 | السيد محمد صادق الروحاني