شرح
1 - عموم على اليد ، بناء على ما تقدم من أن اليد على المنافع انما تكون بتبع اليد على الأعيان ، وان الحديث يدل على الضمان .
2 - الرواية الشريفة الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشتري ، الدالة على أنه يأخذ الرجل ولده بالقيمة ويأخذ الجارية صاحبها « 1 » .
بتقريب انها تدل على ضمان المنفعة التي لم يستوفها المشتري ، فتدل بالأولوية على ضمان المستوفاة .
3 - صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة ، قال ( ع ) : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراءالبغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة ، وتوفيه إياه « 2 » .
4 - قاعدة من اتلف المستفادة من النصوص الواردة في موارد خاصة ، جملة منهاواردة في موارد العقود الاستيمانية كالوكالة والمضاربة والرهن وغيرها فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط ، وجملة منها في غيرها ، مثل ما ورد في القصار يخرق الثوب الدال على
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 204 ح 26902 .
( 2 ) الإستبصار ج 3 ص 134 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 119 ح 24272 .