تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
وبالجملة صدق اليد على النصف كصدقها على الجميع لا ينكر ، فهو يدل على الضمان صدق عنوان الغصب أم لم يصدق . مع أنه قد عرفت ان حقيقة الغصب أيضا هي الاستيلاء بلا اعتبار الاستقلال فيه ، فعلى ذلك لا يبقى شك في ضمان الأصل . وعلى تقدير الضمان انما يضمن بمقدار ما تكون الدر تحت يده ، فلو كانت يده على النصف ضمن النصف ، ولو كانت على الثلث - كما لو كان المالك اثنين ساكنين في الدار وسكن الغاصب معهما قهرا - ضمن الثلث ، وكذا لو كان على الربع - كما لو كان المالك ثلاثا - ضمن الربع ، وهكذا . فاطلاق المتن وعبائر الجماعة بأنه يضمن النصف ، منزل على ما هو المفروض في كلماتهم من كون المالك واحدا .

ضمان المنفعة المستوفاة

واما المسألة الثانية فالكلام فيها في موردين : الأول : في الدليل على الضمان . الثاني : فيما استدل به على عدم الضمان . اما الأول ، فيمكن ان يستدل له بوجوه :