شرح
وبالجملة صدق اليد على النصف كصدقها على الجميع لا ينكر ، فهو يدل على الضمان صدق عنوان الغصب أم لم يصدق .
مع أنه قد عرفت ان حقيقة الغصب أيضا هي الاستيلاء بلا اعتبار الاستقلال فيه ، فعلى ذلك لا يبقى شك في ضمان الأصل .
وعلى تقدير الضمان انما يضمن بمقدار ما تكون الدر تحت يده ، فلو كانت يده على النصف ضمن النصف ، ولو كانت على الثلث - كما لو كان المالك اثنين ساكنين في الدار وسكن الغاصب معهما قهرا - ضمن الثلث ، وكذا لو كان على الربع - كما لو كان المالك ثلاثا - ضمن الربع ، وهكذا .
فاطلاق المتن وعبائر الجماعة بأنه يضمن النصف ، منزل على ما هو المفروض في كلماتهم من كون المالك واحدا .