تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
وذهب المحقق في الشرايع « 1 » إلى عدم ضمان الأصل ، وان قال - بعد نقل فتوى الشيخ - : وفيه تردد . وفي النافع « 2 » : ففي الضمان قولان ، قال في الرياض « 3 » : مبنيان على الاختلاف في تعريف الغصب ، بان المعتبر فيه الاستقلال فلايضمن ، أو الاستيلاء فيضمن . والتحقيق ان يقال : ان في المقام مسألتين : إحداهما : ضمان الأصل . الثانية : ضمان المنفعة المستوفاة . اما الأولى ، فقد عرفت ان عمدة وجه الضمان في موارد الغصب انما هو النبوي : على اليد ما اخذت ، وعرفت ان اليد كناية عن الاستيلاء ، وهو كما يكون بالاستيلاءعلى تمام الدار مستقلا كذلك يكون بالاستيلاء على النصف ، ولذلك لا شبهة في أن يد الشخص على نصف الدار امارة للملكية اي ملكية النصف ، كما أن اليد على التمام امارة ملكية الجميع .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 761 . ( 2 ) المختصر النافع ص 247 . ( 3 ) رياض المسائل ج 12 ص 257 - 258 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169 | السيد محمد صادق الروحاني