تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف
شرح
وفيه : ان الغاية في الخبر ليس أداء شخص ما اخذ ، والا بقي الضمان في صورة التلف وأداء العوض لعدم تحقق أداء الشخص ، بل المراد منها أعم من أداء الشخص وأداء العوض غاية الأمر بنحو الطولية ، فإذا كانت العين موجودة لا يرتفع الضمانالا بأداء شخصها ، وفي صورة التلف يرتفع بأداء عوضها ، والمنافع وان لم يمكن ردها الا انه يمكن رد عوضها . هذا كله مضافا إلى أنه يمكن ان يقال : انه وان سلم اختصاص النبوي بالأعيان وعدم شموله للمنافع ، الا ان الاستيلاء على العين واخذها له احكام منها ضمان منافعها . فالمتحصل ان الحديث يدل على ثبوت الضمان بمجرد الاستيلاء على مال الغيرعينا ومنفعة .

حكم ما لو سكن الدار مع المالك

( ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ) كما عن الشيخ « 1 » وجماعة ، ونسبه في المسالك « 2 » إلى الأكثر .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 73 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 152 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168 | السيد محمد صادق الروحاني