ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف
شرح
وفيه : ان الغاية في الخبر ليس أداء شخص ما اخذ ، والا بقي الضمان في صورة التلف وأداء العوض لعدم تحقق أداء الشخص ، بل المراد منها أعم من أداء الشخص وأداء العوض غاية الأمر بنحو الطولية ، فإذا كانت العين موجودة لا يرتفع الضمانالا بأداء شخصها ، وفي صورة التلف يرتفع بأداء عوضها ، والمنافع وان لم يمكن ردها الا انه يمكن رد عوضها .
هذا كله مضافا إلى أنه يمكن ان يقال : انه وان سلم اختصاص النبوي بالأعيان وعدم شموله للمنافع ، الا ان الاستيلاء على العين واخذها له احكام منها ضمان منافعها .
فالمتحصل ان الحديث يدل على ثبوت الضمان بمجرد الاستيلاء على مال الغيرعينا ومنفعة .
حكم ما لو سكن الدار مع المالك
( ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ) كما عن الشيخ « 1 » وجماعة ، ونسبه في المسالك « 2 » إلى الأكثر .هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 73 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 152 .