تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
وعلى هذا ، فهل يكون ضامنا له لو تلف أم لا ؟ يشهد للضمان عموم قاعدةعلى اليد « 1 » فان الخارج عنها يد الأمين ، وهو ليس أمينا على الفرض . واستدل لعدم الضمان تارة بعدم شمول القاعدة للمقام ، نظرا إلى ما عن المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، قال : ان الاخذ هو الاستعلاء على الشئ بالقهر والغلبة ، كما تشهد به موارد استعماله . لاحظ : قوله تعالى :وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى« 3 » . وقوله سبحانه :لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ« 4 » . وقوله تعالىفَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ« 5 » . وغير تلكم من موارد استعماله ، وعليه فيختص الحديث بصورة الغصب ولا يشمل أمثال المقام . وأخرى بان قاعدة الاحسان تمنع عن الضمان ، بدعوى ان وضع يده
هامش
( 1 ) المستدرك ج 14 ص 8 ح 15944 . ( 2 ) لم نعثر عليه نصا عند النائيني . ( 3 ) سورة هود آية : 102 . ( 4 ) سورة المعارج آية : 45 - 46 . ( 5 ) القمر : من الآية 42