شرح
الشرايع « 1 » والمسالك « 2 » والجواهر « 3 » وغيرها .
واستدل له بعدم اذن المالك الصوري ، وحصول الاذن من المالك الحقيقي في الاستيلاء عليه للرد حسبة ، وحينئذ يلحقه حكم غيره من الأمانات الشرعية .
ولكن يمكن ان يقال : ان الأمانة الشرعية ملاكها الترخيص في اثبات اليد على مال الغير لحفظه أو لايصال المال إلى مالكه ، كما استفيد من أدلة اللقطة ومجهول المالك وما شاكل ، وليس مجرد الترخيص الشرعي تأمينا شرعيا ، كما لو أباح الشارع وضع اليد على العين المستأجرة لإباحة المالك إياه ، فإنه من باب إباحة ما اباحه المالك لا تأمين من الشارع بل الترخيص الابتدائي منه ، كما في اللقطة تأمين من الشارع .
وعليه ففي المقام غاية ما يثبت بالدليل وجوب رد المال إلى صاحبه ، وهو وجوب عرضي يتبع حرمة امساكه ، فلا ترخيص ابتداء من الشارع في وضع اليد عليه ، ولا ايجاب للايصال ابتداء حتى يكون حاله كحال الترخيص الابتدائي ، وعليه فليس هو أمانة شرعية ، بل يجب الرد من باب حرمة امساك مال الغير .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 402 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 86 .
( 3 ) جواهر الأحكام ج 27 ص 101 .