تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
الشرايع « 1 » والمسالك « 2 » والجواهر « 3 » وغيرها . واستدل له بعدم اذن المالك الصوري ، وحصول الاذن من المالك الحقيقي في الاستيلاء عليه للرد حسبة ، وحينئذ يلحقه حكم غيره من الأمانات الشرعية . ولكن يمكن ان يقال : ان الأمانة الشرعية ملاكها الترخيص في اثبات اليد على مال الغير لحفظه أو لايصال المال إلى مالكه ، كما استفيد من أدلة اللقطة ومجهول المالك وما شاكل ، وليس مجرد الترخيص الشرعي تأمينا شرعيا ، كما لو أباح الشارع وضع اليد على العين المستأجرة لإباحة المالك إياه ، فإنه من باب إباحة ما اباحه المالك لا تأمين من الشارع بل الترخيص الابتدائي منه ، كما في اللقطة تأمين من الشارع . وعليه ففي المقام غاية ما يثبت بالدليل وجوب رد المال إلى صاحبه ، وهو وجوب عرضي يتبع حرمة امساكه ، فلا ترخيص ابتداء من الشارع في وضع اليد عليه ، ولا ايجاب للايصال ابتداء حتى يكون حاله كحال الترخيص الابتدائي ، وعليه فليس هو أمانة شرعية ، بل يجب الرد من باب حرمة امساك مال الغير .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 402 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 86 . ( 3 ) جواهر الأحكام ج 27 ص 101 .