تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
جائز من الطرفين ،
شرح
وفيه : ان وضع يده عليها بعد زوال الاكراه ان كان بعنوان قبول الوديعة ، اوكان حين ما اكره قبل الوديعة وكان ذلك منه رضا به ، وكان المالك أنشأ الوديعة قولا أو فعلا ، وجب عليه الحفظ والا فلا ، وان كان المال عنده أمانة مالكية كما مر .

الوديعة عقد جائز

وكيف كان ، فلا خلاف بينهم في أن الوديعة عقد ( جائز من الطرفين ) . وفي الجواهر « 1 » : بل الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة في تخصيص الآية وغيرها من أدلة اللزوم . ويترتب عليه بطلانه بموت كل منهما أو بجنونه واغمائه ، ونحو ذلك مما يخرجبه ماله عن ملكه أو ولايته عليه ، كما هو الشأن في العقود الجائزة مطلقا على ما مر في باب المضاربة ، وقد عرفت هناك انه لا يمكن اثبات ذلك بالدليل ، ولكن لتسالم الأصحاب يبنى عليه ، فراجع ما ذكرناه . ولو بطل العقد ، فالمال يكون في يده الودعي أمانة شرعية ، كما في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 106 .