تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
فالأظهر عدم وجوب الحفظ عليه . ويترتب على ذلك أنه لو ترك الحفظ وتلف لا يكون ضامنا ، إذ لو لم يكن الحفظ واجبا لم يكن تركه تفريطا ، والى ما ذكرناه يشير خبر إسحاق عن جعفر عن أبيه ( ص ) : ان عليا ( ع ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه انما اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب « 1 » فإنه مع استيلاءالحمامي على الثياب يدل على أنه لو كان أخذ الجعل على الثوب كان مكلفا بحفظه ، فترك التحفظ عليه تفريط فيكون ضامنا وحاله حينئذ حال الوديعة بخلاف ما إذا لم يكن حفظ الثوب بعهدته ، فإنه لا يجب عليه الحفظ ، فتركه التحفظ ليس تفريطا فلا يكون ضامنا . 2 - لو أكره على قبضها لم تصر وديعة ، لعموم حديث رفع ما استكرهوا عليه « 2 » فلا يجب عليه حفظها . وفي المسالك « 3 » : لكن يجب تقييده بما إذا لم يضع يده عليها بعد زوال الاكراه مختارا ، فإنه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد الجديدة ، وان لم يجب بالاكراه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 287 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 112 ح 24262 . ( 2 ) المستدرك ج 6 ص 423 ح 7136 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 80 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14 | السيد محمد صادق الروحاني