تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
ومنها : ان تقدير الرد ليدل الحديث على وجوب رد المال إلى صاحبه لا يناسب الغاية ، إذ يكون مفاده حينئذ انه يجب الرد إلى أن يتحقق الرد ، فتكون الغاية تحديد اللموضوع وهو بعيد في الغاية . ولا يناسب أيضا إرادة دفع البدل ، إذ مع امكان الغايةلا يجب دفع البدل ، ومع عدم امكانها لا غاية كي يفي بها . فالمتعين حمل الحديث على الوضع . وهل المراد منه في الحديث هو الضمان بالقوة وهو كون دركه عليه مع تلفه كماهو المنسوب إلى المشهور ، أم هو بمعنى دخول المأخوذ في العهدة ، وللعهدة آثار تكليفية ووضعية من حفظه وأدائه مع التمكن وأداء بدله لو تلف مما اختاره بعض مشايخنا العظام « 1 » ؟ وجهان . أقواهما الثاني ، لان ما قبل الغاية من جهة كونه مغيا بالأداء ، لا بدوان يكون امرا ثابتا فعليا مستمرا إلى أن يتحقق الأداء ، وهذا ينطبق على الوجه الثاني ، واما على الأول فلا امر مستمر إلى حال الأداء ما لم يتلف . وقد يقال : ان الحديث مختص بالاستيلاء على الأعيان ، ولا يشمل الاستيلاءعلى المنافع والاعمال ، وحيث انه يترتب على ذلك آثار مهمة في المسائل الآتية ، فلا بد من تنقيحه .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للأصفهاني ج 1 ص 301 .