تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
قال ( ع ) : يدخل أحد يده في صندوقه أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا : قال ( ع ) : فهو له « 1 » . وهذا الخبر يدل على ما اخترناه من أن يد الانسان نفسه امارة على الملكية ، فإنه مع مشاركة غيره لا يكون تحت يده مستقلا ، ومع الانحصار يكون تحت يده كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 293 ح 4050 / الوسائل ج 25 ص 466 ح 32321 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني