ولا يكفي الوصف بل لا بدَّ من البينة ،
شرح
لا تدفع اللقطة بدون البينة
الثامنة : المشهور « 1 » انه لا تدفع اللقطة إلى مدعيها الا بما يثبت دعواه ، ( ولا يكفي الوصف ) اجماعا إذا لم يورث ظنا ( بل لا بدَّ من البينة ) على القول بعدم حجية خبر الواحد العادل في الموضوعات ، لان الملتقط مكلف بايصاله إلى مالكه ، ولا يثبت ذلك بدعواه المالكية . وحق القول في المقام : انه تارة نقول بان الأصل سماع دعوى كل مدع لا معارض له ، كما يشهد به حديث الكيس « 2 » وخبر الطير « 3 » وغيرهما ما سيأتي في كتاب القضاء ، من غير فرق بين كون المال تحت يد من هو مأمور بايصاله إلى مالكه وغيره ، فلا بدَّ في المقام من البناء على الرد على مدعيها ، وان لم يأت بالبينة ولم يكن له شاهد ، بل بمجرد عدم كونه متهما يرد اليه . فان قيل : ان الأصحاب مجمعون على أنها لا تدفع اليه بمجرد دعواه .هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 4 ص 810 ، كشف الرموز ج 2 ص 414 ، شرح اللمعة ج 7 ص 113 .
( 2 ) الوسائل ج 27 ص 273 ح 33757 .
( 3 ) الوسائل ج 27 ص 271 ح 33752 .