تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
قلنا : كلا ، فان الأكثر صرحوا بان التوصيف المفيد للظن ، سيما في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، يكون كافيا . وأخرى لا نقول بذلك ، فإن كان المدعي الواصف له ثقة تدفع اليه ، لحجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات ، وانما لا يكون حجة في خصوص باب الخصومات والقضاوة . وان لم يكن ثقة ، فان أوجب توصيفه العلم أو الاطمينان تدفع اليه . وخبر سعيدابن عمر والجعفي « 1 » الطويل المتضمن لتقرير مولانا الصادق ( ع ) ملتقط الدنانير الدافع لها إلى من وصفها من دون بينة على ذلك ، والنبوي الذي امر فيه بحفظ عفاصها ووكاها وعددها « 2 » شاهد ان به . وان لم يوجب الاطمينان ، فلا تدفع اليه وان أوجب التوصيف الظن ، لأنه لا يغني من الحق شيئا . ودعوى ان مناط أغلب الشرعيات الظن فيلحق المقام به إلحاقا له بالأعم الأغلب ، وأيضا انه يتعذر إقامة البينة في الأغلب فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالكها كما في الرياض « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 449 ح 32330 . ( 2 ) المستدرك ج 17 ص 126 ح 20951 . ( 3 ) رياض المسائل ج 12 ص 428 .