تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
وقوله ( ص ) في خبر غوالي اللئالي : المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله الا عن طيب نفس منه « 1 » . وقول الإمام الرضا ( ع ) في خبر محمد بن زيد الطبري ، في جواب السؤال عن الاذن في الخمس كتبه اليه : لا يحل مال الا من وجه أحله الله تعالى « 2 » . فان الحل هو الاطلاق والارسال ، وإذا اسند ذلك إلى الأعيان الخارجية - كمافي الروايات - يراد به الترخيص في الفعل ، وحيث لا معنى لحلية تلكم الا باعتبار ما يناسبها وفي المقام المناسب هو التصرف كما صرح به في التوقيع الشريف ، فالمراد من الروايات ان الشارع الاقدس لم يرخص في التصرف في مال امرئ الا بطيب نفسه ، فلا اشكال في حرمة التصرف فيه من دون رضا صاحبه . نعم ، لا دليل على حرمة الانتفاع ما لم يعد تصرفا ، بل الظاهر جوازه كما في الاستضاءة بنور الغير ، والمتبع في صدق التصرف هو العرف .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 473 ح 1 / المستدرك ج 3 ص 331 ح 3711 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 547 ح 25 / الوسائل ج 27 ص 156 ح 33471 .