تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولا يشترط فيه التوالي
شرح
خبرها ليظهر مالكها ، لم يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، فيجوز ان يتولاه الملتقط ، ومن ينوب عنه من غلام وولد ، ومن يستعين به ، ومن يستأجره عليه ، وهو موضع وفاق . فالمستند في مقابل ظهور النصوص في اعتبار المباشرة كما في سائر التكاليف ، الاجماع ، والسيرة ، ومناسبة الحكم الموضوع التي هي قرينة على إرادة الأعم . وفي المتن ( ولا يشترط فيه التوالي ) ، وقريب من هذه العبارة ما عن الشيخ « 1 » وفي الشرايع « 2 » وعن غيرهم . والمراد به ان كان عدم اعتبار استيعاب الحول بالتعريف فهو اجماعي ، ويشهد به صدق التعريف سنة بدونه . وان كان المراد به ما صرح به جماعة منهم الشهيد الثاني « 3 » من عدم اعتبار توالي الشهور ، بان يجوز له ان يعرف شهرين ويترك شهرين ، وهكذا حتى يتم له اثنى عشرشهرا ، وعن التذكرة « 4 » تشبيهه بما لو نذر صوم سنة انه يجوز له التوالي والتفريق .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 323 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 809 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 540 . ( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 258 .