ولا يشترط فيه التوالي
شرح
خبرها ليظهر مالكها ، لم يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، فيجوز ان يتولاه الملتقط ، ومن ينوب عنه من غلام وولد ، ومن يستعين به ، ومن يستأجره عليه ، وهو موضع وفاق .
فالمستند في مقابل ظهور النصوص في اعتبار المباشرة كما في سائر التكاليف ، الاجماع ، والسيرة ، ومناسبة الحكم الموضوع التي هي قرينة على إرادة الأعم .
وفي المتن ( ولا يشترط فيه التوالي ) ، وقريب من هذه العبارة ما عن الشيخ « 1 » وفي الشرايع « 2 » وعن غيرهم .
والمراد به ان كان عدم اعتبار استيعاب الحول بالتعريف فهو اجماعي ، ويشهد به صدق التعريف سنة بدونه .
وان كان المراد به ما صرح به جماعة منهم الشهيد الثاني « 3 » من عدم اعتبار توالي الشهور ، بان يجوز له ان يعرف شهرين ويترك شهرين ، وهكذا حتى يتم له اثنى عشرشهرا ، وعن التذكرة « 4 » تشبيهه بما لو نذر صوم سنة انه يجوز له التوالي والتفريق .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 323 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 809 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 540 .
( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 258 .