تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وكذا ما يوجد في جوف الدابة ،
شرح
الفحص واليأس عن العثور على مالكه . والمصنف ( رحمة الله عليه ) بعد ما حكم بان ما وجد في مملوك عرف المالك ، فان عرفه فهو له والا فللواجد ، قال : ( وكذا ما يوجد في جوف الدابة ) اي يعرفه المالك أو البايع ، وان لم يعرفه فهو للواجد . وهذا هو المعروف بين الأصحاب « 1 » ، وعن التذكرة « 2 » نسبته إلى علمائنا . والأصل في ذلك صحيح عبد الله بن جعفر : كتبت إلى الرجل ( ع ) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقع ( ع ) : عرفها البايع ، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه « 3 » واطلاقه كالعبارة يقتضي عدم الفرق بين ما عليه اثر الاسلام وغيره . فما عن المختلف والروضة وغيرهما من أنه في الأول لقطة ، غير تام .
هامش
( 1 ) راجع جامع المقاصد ج 6 ص 177 ، شرح اللمعة ج 7 ص 121 ، مسالك الأفهام ج 12 ص 525 . ( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 265 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 139 ح 9 / الوسائل ج 25 ص 452 ح 32335 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151 | السيد محمد صادق الروحاني