يتولى الولي التعريف إذا التقطه الطفل أو المجنون ، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى .
شرح
اما الأول فهو مرفوع عن الصبي .
واما الثاني فقد مر في محله ان الضمان من الاحكام التي لا ترتفع بحديث الرفع . وبه يظهر حال المجنون .
فالمتحصل مما ذكرناه انه لا ينبغي الاشكال في جواز التقاط الصبي والمجنون كالتقاط غيرهما من المكلفين ، غاية الأمر ( يتولى الولي ) الصدقة أو التملك بعد ( التعريف إذا التقطه الطفل أو المجنون ) ، أو يأذن لهما في ذلك ان كانا قابلين له بالتمييز .
وهل يعتبر تولي الولي التعريف كما هو صريح المتن والشرايع « 1 » والنافع « 2 » وغيرها ، أم لا ؟
الظاهر هو الثاني ، فان التعريف وان كان وجوبه مرفوعا عن الصبي ، ولكنليس مما يعتبر في وجوده التكليف وهو نظير الغسل الموجب لحصول الطهارة ، وكذلك الحفظ .
( ويكفي تعريف العبد في تملك المولى ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 808 .
( 2 ) المختصر النافع ص 452 .