تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
يتولى الولي التعريف إذا التقطه الطفل أو المجنون ، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى .
شرح
اما الأول فهو مرفوع عن الصبي . واما الثاني فقد مر في محله ان الضمان من الاحكام التي لا ترتفع بحديث الرفع . وبه يظهر حال المجنون . فالمتحصل مما ذكرناه انه لا ينبغي الاشكال في جواز التقاط الصبي والمجنون كالتقاط غيرهما من المكلفين ، غاية الأمر ( يتولى الولي ) الصدقة أو التملك بعد ( التعريف إذا التقطه الطفل أو المجنون ) ، أو يأذن لهما في ذلك ان كانا قابلين له بالتمييز . وهل يعتبر تولي الولي التعريف كما هو صريح المتن والشرايع « 1 » والنافع « 2 » وغيرها ، أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، فان التعريف وان كان وجوبه مرفوعا عن الصبي ، ولكنليس مما يعتبر في وجوده التكليف وهو نظير الغسل الموجب لحصول الطهارة ، وكذلك الحفظ . ( ويكفي تعريف العبد في تملك المولى ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 808 . ( 2 ) المختصر النافع ص 452 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني