تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح

من يصح التقاطه

السادسة : في بيان الملتقط للمال ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » انه من له أهلية الاكتساب ، فلو التقطه الصبي أو المجنون جاز ، وعن بعضهم انه من له أهلية الحفظ ، وفي الشرايع « 2 » اعتبر فيه أحد الامرين ، وعن بعض اعتبار الامرين معا . توضيح ذلك : ان في اللقطة معنى الولاية والأمانة في الابتداء بالنسبة إلى حفظها وتعريفها ، ومعنى الاكتساب في الانتهاء بالنسبة إلى تملكها . وعليه فمنهم من غلب فيها معنى الاكتساب ، فمنع من التقاط من ليس له أهلية الاكتساب وان كان اهلا للحفظ ، وجوز التقاط من له أهلية الاكتساب ، فجوز التقاط الصبي والمجنون والكافر والفاسق ، ولم يجوز التقاط العبد . ومنهم من عكس ، فجوز التقاط العبد ، ومنع من التقاط الصبي والمجنون . ومنهم من اكتفى بأحد الامرين ، فجوز التقاط الصبي .
هامش
( 1 ) راجع المختصر النافع ص 245 ، كشف الرموز ج 2 ص 414 ، المهذب البارع ج 4 ص 317 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 808 .