ولو كان في مملوكة عرف المالك فان عرفه فهو له والا فللواجد ،
شرح
( و ) مما ذكرناه ظهر انه ( لو كان ) ما وجد ( في مملوكة عرف المالك فان عرفه فهو له ) ، لدلالة الصحيحين عليه ، مضافا إلى قاعدة اليد ، وموثق إسحاق « 1 » ايضاشاهد به .
وهذا لا اشكال فيه ، انما الاشكال فيما افاده بقوله ( والا فللواجد ) ، إذ لا دليل عليه أصلا ، والتمسك بفحوى ما في الصحيح الآتي الوارد في المأخوذ من جوف الدابة غير صحيح ، بل موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟
قال ( ع ) : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها « 2 » ، يدل على الصدقة به .
اللهم الا ان يقال : ان الموثق في مجهول المالك لا اللقطة .
وعليه فان صدق على المال الموجود في المملوك اللقطة بصدق الضياع عنمالكه عليه بان كان المملوك فندقا وشبهه ، تعين ترتيب آثار اللقطة ، والا فهو مجهولا لمالك ويلحقه حكمه ، وهو التصدق به بعد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 448 ح 32328 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 391 ح 11 / الوسائل ج 25 ص 448 ح 32326 .