يكره له اخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده .
شرح
( و ) الرابعة : المشهور بين الأصحاب « 1 » انه ( يكره له اخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه ) كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهها ، وقد مر الكلام في ذلك وعرفت انه يكره اخذ اللقطة مطلقا .
نعم ، في هذه الأشياء لعلها آكد ، من جهة ورود النص بالنهي عنه في بعضها « 2 » وان دل آخر على عدم البأس به « 3 » .
حكم ما يوجد في الخربة
الخامسة : ( وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وان اضطربت كلماتهم في بيان موضوع الحكم بنحو يكون جامعا ومانعا . والمستند صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال ( ع ) : ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وانهامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام ج 38 ص 304 .
( 2 ) الوسائل ج 25 ص 456 ح 32345 .
( 3 ) الوسائل ج 25 ص 456 ح 32344 .