شرح
4 - انه لو دفعها إلى الحاكم فلا ضمان .
ووجهه : ان الدفع إلى الحاكم من قبيل الدفع إلى المالك نفسه لأنه وليه ، فلا وجه للضمان بعد ذلك .
وهل يجب التعريف كما صرح به المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » والشهيد الثاني « 2 » وهو ظاهرالاصحاب كما في الجواهر « 3 » ، أم لا يجب كما عن بعض الاجلة ؟
وجهان ، أظهرهما الأول ، لاطلاق أدلة التعريف ، ولا ينافيه التصرف المزبور فيه قبله ، فيعرفه حينئذ نفسه دون الثمن .
ولو افتقر ابقاء اللقطة إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف ، فعن الشيخ « 4 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 5 » والمحقق « 6 » يرفع خبرها إلى الحاكم ، يبيع بعضا وينفقه في اصلاح الباقي ، ان رأى الحاكم الحط في بيعه اجمع جاز .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 260 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 519 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 38 ص 301 .
( 4 ) المبسوط ج 3 ص 318 - 319 .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 211 .
( 6 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 807 .